ابن أبي شيبة الكوفي

143

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ، ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال : أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز قال : ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني ، فقلت : عندي دراهم ، ليس عندي دنانير فقال : حتى أستأمر سعيد بن المسيب ! فأستأمره فقال له سعيد : خذ منه دنانير عينا ، فإن أبي فدعه ! موعده الله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن معد أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال : بلغني أن ابن مسعود كرهه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله مثله . ( 152 ) من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر قال : سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا ، وعبد الله أرضا ، وسعدا أرضا ، وصهيبا أرضا ، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : عبد الله وسعدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر - يعني بنصف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال : كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع .

--> ( 152 / 1 ) بالثلث والربع أي أن لصاحب الأرض الثلث أو الربع والباقي للبذار والري والعمل والفلاح الذي يزارعه . ( 152 / 2 ) وكانت بساتين نخيل لا تحتاج لبذار